قراءة لمدة 1 دقيقة أبدأ لكم الحكاية، بأنني ربيت ابنة مع أولادي، وهذه الابنة تقرب لي من ناحية الوالدة ( فهي ابنة ابنة خا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لتلك البنت أن تتصدق عن والدتها، وهذا من أعظم البر، ويصل ثواب الصدقة إن شاء الله لوالدتها وتنتفع به.
وقد جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:
إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ.
رواه مالك والبخاري.
ولا حرج عليها أن تدفع صدقة التطوع لك سواء كنت غنية أو فقيرة، إلا أنك إذا كنت غنية فإن الأفضل لك أن تستغني عنها.
وأيضا يجوز لها أن تتصدق عنك بعد مماتك، ولو لم تكوني قد ربيتها.
وانظري الفتوى رقم:
والفتوى رقم:
وكلتاهما عن الصدقة عن الميت.
والفتوى رقم:
حول الصدقة على الغني.
والله أعلم.