قراءة لمدة 1 دقيقة أبلغ من العمر 20 عاما وأرغب في الزواج من بنت بنت أختي من أبي، فهل يجوز ذلك أم لا؟. أرجو الرد بأقصى س

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج من بنت بنت أختك، لأن بنت الأخت يحرم نكاحها ـ إجماعا ـ فهي من ضمن المحرمات من النسب السبع ـ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم ـ ويشمل التحريم بنات بنت الأخت ـ وإن سفلن ـ قال الجصاص في أحكام القرآن:
وقد عُقِل من قوله تعالى:
وبنات الأخ.
وبنات الأخت من سفل منهن.
كما عُقِل من قوله تعالى:
أمهاتكم.
من علا منهن.
انتهى.
وقال البغوي في تفسيره:
وبنات الأخ وبنات الأخت.
ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت ـ وإن سفلن.
انتهى.
وعليه فبنت بنت أختك من الأب من محارمك ولا يجوز لك نكاحها وعليك أن تصرف نظرك عن التفكير في الارتباط بها.
والله أعلم.