قراءة لمدة 1 دقيقة أبي طلق أمّي وأنا صغير، وأتذكّر في مرة من المرات أن صديقًا لأبي مرّ بجانبنا، فرآني مع أبي، فسأله: من

أبي طلق أمّي وأنا صغير، وأتذكّر في مرة من المرات أن صديقًا لأبي مرّ بجانبنا، فرآني مع أبي، فسأله: من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد الوارث من غير الوارث مردّه إلى شريعة الله تعالى، وليس إلى الأبوين، أو صاحب التركة، وقد جعل الله تعالى الابن وارثًا، بل هو أقوى الورثة.
ولا يمنع من الميراث إلا إذا وجد به مانع من موانع الإرث، والتي هي:
القتل، والرِّق، واختلاف الدِّين، قال الرحبي في منظومته في الميراث:
ويَمْنَعُ الشخصَ من الميراث واحدةٌ من عِلَلٍ ثلاثِ رِقٌّ، وقتلٌ، واختلافُ دِينِ فافهم فليس الشكُّ كاليقينِ فهذه موانع الإرث التي دلّ عليها الشرع، وليس من حق الأب أن يحرم ابنه من الميراث.
ولا يُمنع الابن من الميراث إذا طلّق أبوه أمَّه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا