قراءة لمدة 1 دقيقة أبي كان لديه جهاز صوتي، وتوفاه الله، أيكون على أبي ذنب، إذا قمت بتشغيل الموسيقى من خلاله؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على أبيك إن استعملت الجهاز المذكور في معصية، وإنما الإثم عليك، لما دل عليه الشرع من أن العبد يؤاخذ هو بجريرته، ولا يؤاخذ بها غيره، قال تعالى:
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:
164}.
وروى أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ألا، لا يجني جانٍ، إلا على نفسه.
والجهاز يستعمل في الخير، وفي الشر، ونرجو أن يكون المتوفى اشتراه للخير، أما أنت:
فإن استعملتيه في الشر كان الإثم عليك، وقد تقدم في الفتاوى:
، ، ، بيانُ تحريم الموسيقى، والاستماع إليها، والأدلة الشرعية على ذلك.
والله أعلم.