قراءة لمدة 1 دقيقة أبي يقول لأمي كثيرا: لا أريدك، وأحيانا يقول: والله لا أريدك، أو متأكد مئة بالمئة أني لا أريدك. وعندم

أبي يقول لأمي كثيرا: لا أريدك، وأحيانا يقول: والله لا أريدك، أو متأكد مئة بالمئة أني لا أريدك. وعندم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج:
لا أريدك، أو لا أريد أن ألمسك، أو لن ألمسك، كل هذه العبارات ليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق من غير نية، والقول قول الزوج في نيته؛
لأنه أعلم بها، وراجعي الفتوى رقم:
أمّا إذا حلف الزوج وقال:
«والله لن ألمسك أبداً» فهذه كناية في الإيلاء، فإذا قصد الزوج بتلك العبارة الامتناع من جماع زوجته كان مولياً، فإذا رجع وجامع امرأته قبل مضي أربعة أشهر، فعليه كفارة يمين، وإن ترك جماعها أكثر من أربعة أشهر، فلزوجته رفع الأمر إلى القاضي الشرعي؛
ليلزمه بالفيئة إلى الجماع، أو الطلاق إن أبى، وانظري الفتوى رقم:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا