قراءة لمدة 1 دقيقة أب له صبي وبنتان متزوجتان وزوجة، ويملك فقط بيتا يسكنه، وقد أعطاه لابنه دون علم أحد بعقد بيع دون أخذ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنه لا اعتبار لما ذكر في السؤال من أن بعض الورثة متزوجون وأنهم غير ميسورين، فهذا لا أثر لشيء منه في التركات ولا في تغيير الأملاك، وحاصل ما ذكر في السؤال ـ على ما يبدو ـ أن البيع بيع صوري، وهو أقرب هنا إلى حكم الهبة منه إلى البيع، والهبة لابد فيها من البينة بالقبض في حياة الأب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
وعلى تقدير أن البيع ليس صوريا وأنه تم بصفة صحيحة، فلابد أن يثبت ذلك ببينة أيضا، وحينئذ يكون الابن مطالبا بدفع الثمن، والحاصل أن هذه أمور متشعبة، ولابد من الرجوع فيها إلى المحاكم، لأنها تحتاج إلى الاطلاع على كل الحيثيات والبحث فيما يوجد من بينات ودعاوى، فراجعي بشأنها المحاكم الشرعية في بلدك، وفي خصوص ما إذا كان يجوز للأم أن تعطي ما تبقى من حصتها لابنتيها لرد الظلم..
فهذا يختلف الحكم فيه باختلاف الحال، فإن كان الابن ظالما ولم يُقدر على رد ظلمه بوجه، فلا مانع للأم من أن تهب لبناتها ما أرادت، وإن ظهر أن الابن محق وقبل بكل ما يراد منه شرعا فلا يجوز ـ حينئذ ـ للأم تخصيص بناتها بالهبة دونه، لأن من واجبها أن تعدل في العطية بين جميع أبنائها، وانظري الفتوى رقم:
.
وما ذكرناه هنا هو على تقدير أن الابن شقيق للبنتين ـ كما هو ظاهر السؤال ـ وأما لو كان أخاهما من الأب فقط وله أم أخرى، فإنه لا حرج على الأم في تخصيص بنتيها بالعطية دونه، لأنه لا يلزمها إعطاؤه شيئا.
والله أعلم.