قراءة لمدة 1 دقيقة أتمنى من حضراتكم أيها الشيوخ الأفاضل الرد على موضوعي للأهمية وأكون شاكرا لكم: كتبت كتابي وحصلت مشكلة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أوقعت الطلاق على زوجتك قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فقد بانت منك بهذه الطلقة ولا تملك مراجعتها إلا بعقد جديد، والعقد على المرأة من غير ولي لا يصح عند جماهير العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم :
فإن كنت عقدت عليها دون ولي فزواجك منها باطل، عند الجمهور، والطلاق في النكاح بلا ولي واقع ويحتسب من عدد الطلقات.
قال ابن قدامة في المقنع:
ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا.
وكذا إن كان بلا ولي ولا شهود، فقد عده بعض العلماء من النكاح المختلف فيه، فيقع الطلاق فيه، كما بيناه في الفتوى رقم :
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية فإنها صاحبة الاختصاص .
والله أعلم.