قراءة لمدة 1 دقيقة أثناء الدعاء في الصلاة قلت: «أعاهدك ربي -بصوت خفي- أن لا أكذب»، ولم أكن أعلم بأنه سوف يترتب عليّ عدم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونك نطقت ـ ولو بصوت خفي ـ بلفظ العهد، فهذا كاف في إثبات حكمه، ولا يشترط أن يكون الصوت مسموعًا.
وأما إذا كان الأمر مجرد حديث نفس، فلا يترتب عليه شيء، جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع:
فإن نواه ـ أي:
النذر ـ الناذر من غير قول، لم يصح كاليمين؛
لأنه التزام، فلم ينعقد بغير القول، كالنكاح، والطلاق، قاله في المبدع .
انتهى.
وننبهك على أن ترك الكذب واجب ـ ولو بلا عهد ـ وراجعي في ذم الكذب الفتويين رقم:
، ورقم:
.
وقد سبق بيان مذاهب العلماء فيمن قال:
أعاهد الله على كذا، في الفتوى رقم:
.
فإن أخللت بهذا العهد فتلزمك كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم:
.
فإذا كفرت عن اليمين انحل عهدك، ولم يلزمك كفارة أخرى بمخالفته، وانظري الفتوى رقم:
.
وأما خوفك من النفاق:
فمحمود، فإن وقعت في شيء من الكذب فأتبعي ذلك بالتوبة، والأعمال الصالحة، وانظري الفتوى رقم:
.
وننبهك على أن الكذب مما يؤدي بالعبد إلى النفاق، قال تعالى:
فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ {التوبة:
77}.
وأخرج ابن أبي الدنيا في آداب اللسان عن عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:
قَالَ:
يعد من النفاق:
اختلاف القول، وَالْعَمَلِ، وَاخْتِلَافُ السِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْمَدْخَلِ، وَالْمَخْرَجِ، وَأَصْلُ النِّفَاقِ، وَالَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ:
الْكَذِبُ .
انتهى.
والله أعلم.