قراءة لمدة 1 دقيقة أثناء مشادة مع زوجتي بسبب صديقتها، قلت لها: (إذا تكلمت مع صديقتك مرة أخرى سأطلقك، أو تبقين طالقًا) و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت شاكاً في الصيغة هل كانت تعليقًا، أو وعدًا بالطلاق، فلا يقع الطلاق بمكالمة الزوجة صديقتها.
وما قلته في نفسك لا يغير من الأمر شيئًا.
والله أعلم.