قراءة لمدة 1 دقيقة أجمع مالي مع إخوتي لبناء مجمع تجاري ، وقد جمعنا على مدة سنتين ما قيمته 100.000 ريال، ونحن نبني المجم

أجمع مالي مع إخوتي لبناء مجمع تجاري ، وقد جمعنا على مدة سنتين ما قيمته 100.000 ريال، ونحن نبني المجم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغرض من بناء هذا المجمع هو استغلاله بالتأجير وغيره فلا تجب الزكاة في عين البناء، لا في مراحل بنائه ولا عند الانتهاء منه، لأنه أصل ثابت لا ينمو ولا يقبل النماء.
أما إذا كان الغرض من بنائه هو المتاجرة فيه ببيع عينه، فالواجب تقويمه كل عام وإخراج الزكاة عن قيمته ولو لم يتم البناء، لأنه مال مرصد للنماء، وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب قال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، وسكت عنه أبو داود والمنذري .
قال النووي في المجموع:
وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو عنده حسن.
اهـ وقال المنذري :
وقال ابن عبد البر:
إسناده حسن .
اهـ.
وجمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وراجع الفتوى رقم:
ورقم:
ورقم:
.
ولمعرفة حكم زكاة الراتب راجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا