قراءة لمدة 1 دقيقة أحد الأشخاص سألني أنه قال لزوجته: (عليَّ الطلاق، ما أنت قاعدة فيه، في يومك) يقصد بيته، ثم تطور الأمر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف هذا الرجل بالطلاق، يتوقف الحكم فيه على معرفة قصده بتلك اليمين، وراجع الفتوى:
.
وقوله لزوجته:
«أنت طالق طالق طالق»، صريح في الطلاق، يقع به طلقة واحدة، إلا إذا كان قصد بالتكرار إيقاع ثلاث طلقات، فيقعن جميعًا، وراجع الفتوى:
.
وقوله:
«أنت محرَّمة عليَّ»، يرجع فيه إلى نيته، على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم:
فإن نوى به ظهارًا، كان ظهارًا، وإن قصد طلاقًا بائنًا، فهو طلاق بائن، وإلا فهو رجعي، وإن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا معينًا، فهي يمين يكفرّها، وراجع الفتوى:
.
وعليه؛
فالذي ننصح به أن يسأل هذا الرجل من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم عن مسألته ويعمل بما يفتونه به.
والله أعلم.