قراءة لمدة 1 دقيقة أحد الإخوة كان يعمل بمجال الكمبيوتر في البيع والصيانة فقالوا له أحد إن الشيخ (فلان) قد أفتى بأن بيع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم بيع أجهزة الكمبيوتر ولا صيانتها إلا لمن علم أو غلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام، وذلك لعموم قوله:
تعالى :
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:
من الآية2}.
أما إذا لم يعلم أو يغلب على ظنه أنها ستستخدم في الحرام ،فلا جناح عليه ، فإن الحكم بالتحريم لا ينبني على الشكوك، وإنما يبنى على اليقين أو الظن الغالب.
فالأصل السلامة من الحرام، ولا يخرج عن الأصل إلا لدليل مرجح.
والله أعلم .