قراءة لمدة 1 دقيقة أحد المسلمين يعيش في بلد غير مسلم, وأخبره طبيب ثقة - غير مسلم - بأنه لا يستطيع الصوم بسبب الأدوية ال

أحد المسلمين يعيش في بلد غير مسلم, وأخبره طبيب ثقة - غير مسلم - بأنه لا يستطيع الصوم بسبب الأدوية ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الاعتماد على قول الطبيب الكافر:
فراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
وأما عن الكفارة:
فإذا كان هذا الشخص مريضًا مرضًا يرجى برؤه:
فالواجب عليه قضاء الصوم متى قدر على ذلك, ولا يجزئه الإطعام عن القضاء؛
لقول الله تعالى:
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:
184].
وأما إذا كان هذا الشخص مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه, ويعجز معه عن الصيام:
فعليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
متى قال الأطباء:
إن هذا المرض الذي تشكو منه - ولا تستطيع معه الصوم– لا يرجى شفاؤه؛
فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا .
اهـ أما وقت إخراج الفدية:
فلا يجزئ أن تعجل عن طلوع فجر يومها.
أما إخراجها في نفس اليوم أو بعد الفراغ منه:
فلا بأس به، قال الرملي الشافعي - رحمه الله -:
ويتخير في إخراجها بين تأخيرها, وبين إخراج قيمة كل يوم فيه, أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه .
اهـ لكن لا ينبغي التراخي بها؛
لأن الظاهر أن وجوبها على الفور، جاء في الإنصاف:
وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور لوجوبه، قال:
وهذا أقيس .
اهـ أما عن دفعها لفرد واحد فجائز، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي:
يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع .
اهـ وأما دفع النقود لشراء الطعام ودفعه للفقراء فهو من باب التوكيل وهو جائز، وراجع لذلك الفتوى رقم:
.
وللفائدة فللإطعام كيفيتان بينهما الشيخ العثيمين - رحمه الله - بقوله:
أما كيفية الإطعام، فله كيفيتان:
الأولى:
أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعله لما كبر.
الثانية:
أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ .
اهـ والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا