قراءة لمدة 1 دقيقة أحسن الله إليكم: هل يجوز أن يعطيني بائع ذهب سلعة أبيعها بالسعر الذي يحدده لي ثم أدفع إليه نقوده بعد

أحسن الله إليكم: هل يجوز أن يعطيني بائع ذهب سلعة أبيعها بالسعر الذي يحدده لي ثم أدفع إليه نقوده بعد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، لكن لا بد من تحديد أجرتك سواء أكان سيدفعها لك من ثمن السلعة التي ستبيعها، أو من غيرها، جاء في المغني:
يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافاً.
انتهى.
فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فتجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية:
وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ.
انتهى، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى:
وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:
72}.
فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة، أو السمسرة، قال البخاري :
باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.
وقال ابن عباس :
لا بأس أن يقول:
بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين :
إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به .
وللفائدة انظر الفتوى رقم:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا