قراءة لمدة 1 دقيقة أخبر قَيس بن عاصم -رَضِيَ اللهُ عنه- أنَّه أَسلَمَ؛ فأمَره النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَغتسل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الكافر إذا أسلم محل خلاف بين أهل العلم، والذي نفتي به أنه يجب إذا ارتكب حال كفره ما يوجب الغسل، وهذا قول الشافعية، وانظر الفتوى:
.
وأما السدر، فليس واجبًا في الغسل -لا غسل الكافر، ولا غيره-، ولم يقل بوجوب استعماله أحد من أهل العلم، فيما نعلم، قال القاري في المرقاة:
وإنما أمره -عليه الصلاة والسلام- بالغسل بالماء والسدر؛
للمبالغة في التنظيف؛
لأنه يطيب الجسد .
انتهى.
وأما سائر أسئلتك، فيرجى إرسال كل منها بشكل مستقل؛
لتتسنى إجابتك عنه، كما هي سياسة الموقع.
والله أعلم.