قراءة لمدة 1 دقيقة أختي امرأة أرملة , توفي زوجها وترك لها ولدا وبنتا, و هي تتقاضى راتب زوجها الآن ، وصل المبلغ 6 ألاف د

أختي امرأة أرملة , توفي زوجها وترك لها ولدا وبنتا, و هي تتقاضى راتب زوجها الآن ، وصل المبلغ 6 ألاف د

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراتب الذي يدفع لزوجة الميت وأولاده إن كان من حقوق الميت فهذا تنطبق عليه أحكام الميراث، وإذا كان الميت ليس له من الورثة إلا ما ذكرت في السؤال فتقسيم تركته على النحو التالي:
1- للزوجة ثمن المال الموروث.
2- الباقي للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وراجع الفتوى رقم:
.
وهؤلاء الورثة تجب الزكاة على كل منهم بانفراده إذا كان كل منهم قد بلغ حظه نصابا وحال عليه الحول، وراجع أيضا الفتوى رقم:
والمال الذي هو دين على أقارب المرأة إن كان المطالب به مليئا مقرا به فيزكى كل سنة بشرط بلوغه النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وبشرط كمال الحول، لكن لا يجب عليها إخراج الزكاة حتى تقبضه، وإن كان على معسر يزكى بعد قبضه لسنة واحدة فقط، كما في الفتوى رقم:
.
وزوجة الميت لا يجوز أن تتصدق إلا من مالها الخاص بها، وتحرم عليها الصدقة من أموال اليتامى، وراجع الفتوى رقم:
.
وكون المرأة المذكورة لا تملك مسكنا لا يسقط عنها وجوب الزكاة إذا كانت تجب عليها.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا