قراءة لمدة 1 دقيقة أختي متزوجة، فغضب زوجها من ابنه وقال له: إذا تكلمت مع فلان فإن أمك تحرم علي كأنها أختي، وهي طالق ـ و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق هذا الزوج ظهار زوجته وطلاقها على كلام ابنه مع فلان، وما دام الابن قد كلمه فقد وقع عليها الظهار والطلاق، قال ابن قدامة رحمه الله:
وإن قال:
أنت علي كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معا، سواء كان الطلاق بائنا، أو رجعيا .
وما دام قد طلقها قبل ذلك طلقتين فتكون هذه هي الثالثة وتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه، فإذا تزوجها بعد ذلك لا يمسها قبل أن يكفر كفارة الظهار المذكورة في الفتوى رقم:
.
لكن ننبه إلى أن الزوج إذا لم يكن قاصدا إيقاع الطلاق وإنما قصد بكلامه التهديد أو التأكيد والمنع، فإن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى عدم وقوع الطلاق بالحنث في هذه الحال، وإنما تلزم الزوج كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم:
.
كما ننبه إلى أن الولد إذا كلم الشخص المقصود ناسيا ليمين أبيه ففي حصول الحنث حينئذ خلاف بين أهل العلم، قال النووي الشافعي رحمه الله:
وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ عَالِمًا بِالتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ بِالتَّعْلِيقِ مَنْعَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ .
وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.