قراءة لمدة 1 دقيقة أختي متزوجة منذ حوالي سنة وهي وزوجها ملتزمان، وغايتها أن تحصن زوجها، وزوجها يحبها أن ترقص له رقصا كت

أختي متزوجة منذ حوالي سنة وهي وزوجها ملتزمان، وغايتها أن تحصن زوجها، وزوجها يحبها أن ترقص له رقصا كت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن ترقص المرأة أمام زوجها ولو على أنغام بعض الأغاني بشرط أن تخلو هذه الأغاني من الكلام الفاحش، وأن لا تصحبها آلات المعازف، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم:
.
ولكن الظاهر لنا ـ والله أعلم ـ أن ذلك لا يجب عليها ولا تعتبر مقصرة في حق زوجها إذا لم ترقص له أصلا فضلا عن تكلفها في الرقص، ولم نجد لأهل العلم نصا في هذه المسألة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا