قراءة لمدة 1 دقيقة أختي متزوجة من رجل عاطل عن العمل وهي موظفة ولديها طفلتان، وتفكر في طلب الطلاق، وما تخافه هو انتزاع ط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت أختك من زوجها، فإنّ حضانة أولادها الصغار لها وليست لأبيهم، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم:
.
فالأم أولى بالحضانة من غيرها بلا خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق.
وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
والله أعلم.