قراءة لمدة 1 دقيقة أختي مطلقة ولديها أربعة أطفال، وحكم الشيخ أن يبقى أطفالها معها وإجبار والدهم على النفقة، والسؤال هو:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لوالدك في شيء من مال هؤلاء الأولاد، ولا حق له في ولاية مالهم ما دام أبوهم لم يوكله في ذلك، وإنما يتولى الإنفاق عليهم والنظر في أموالهم أبوهم ـ ما دام أهلا للولاية ـ أو من يوكله في ذلك، وإذا لم يكن الأب أهلا للولاية فهي للحاكم أو من يعينه للقيام عليهم، قال ابن قدامة رحمه الله:
ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم .
وأما بخصوص سكنى الأولاد في بيته، فإن كان غير متبرع بسكنهم فله أن يطالب بقدر أجرة سكنهم بالمعروف.
والله أعلم.