قراءة لمدة 1 دقيقة أخت زوجي كانت غضبانة عندنا من حوالي شهرين، وقعدت غضبانة مدة شهر ونصف تقريبا، إلى اليوم الذي كان صباح

أخت زوجي كانت غضبانة عندنا من حوالي شهرين، وقعدت غضبانة مدة شهر ونصف تقريبا، إلى اليوم الذي كان صباح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور -وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم :
فإن كان زوجك قد سأل من يثق في علمه ودينه فأفتاه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فعمل به فلا حرج عليه ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متتبعا للرخص، وانظري الفتاوى أرقام :
، ، والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا