قراءة لمدة 1 دقيقة أخرج الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا نود

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشرت إليه جاء في مسند الإمام أحمد , وصحيح ابن حبان , وغيرهما, قال عنه عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب:
ذكره البخاري تعليقا, ووصله ابن ماجه، وهو منسوخ, أو مرجوح، وقد رجع عنه أبو هريرة.
انتهى.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة:
من أصبح جنبا، فلا صوم له.
وبالمقابل ثبت في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة :
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
كان يصبح جنباً من جماع ـ غير احتلام ـ ثم يصوم في رمضان .
متفق عليه.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم:
، أن الجمع بين هذه الأحاديث أولى, وأن حديث أبي هريرة محمول على الأفضل وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر، لكن من لم يغتسل فصومه صحيح.
والمقصود بنفي الكمال في:
لا صوم له ـ أن صوم الجنب صحيح، لكنه غير مكتمل الأجر والثواب, بل الثواب الكامل لمن صام وهو غير جنب, وراجع المزيد عن هذه المسألة في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.