قراءة لمدة 1 دقيقة أخواتي صغيرات لم يبلغن بعد، أحيانا عند الصلاة لا يصلين بحجاب كامل، يعني بعض شعرهن يظهر. فما الحكم؟ و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمن غير بالغات، فصلاتهن دون حجاب صحيحة.
جاء في المغني لابن قدامة :
فأما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح، كابنة تسع؛
فإن عورتها مخالفة لعورة البالغة، بدليل قوله عليه السلام:
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».
فدل على صحة الصلاة ممن لم تحض، مكشوفة الرأس .
اهـ.
وأما بالنسبة لصلاتهن جلوسا؛
فلا تصح مع قدرتهن، ولا بد من القيام.
ففي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:
(الثالث) من أركانها (القيام في فرض القادر) عليه، شمل فرض الصبي والعاري، والفريضة المعادة والمنذورة.
فيجب حالة التحرم إجماعا، وهو مراد الروضة وأصلها بقولهما:
يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام، ولخبر البخاري:
«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، زاد النسائي:
«فإن لم تستطع فمستلقيا {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة:
286]).
اهـ.
والله أعلم.