قراءة لمدة 1 دقيقة أخوكم في الله من تونس أود الإستفسار عن مسألة مهمة تخص أحد معارفي, حيث إنه حلف يمين طلاق على زوجته ول

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألتك هذه صورة من صور الطلاق المعلق، فنقول له:
إن كانت نيتك ألا تذهب أنت بنفسك لتستبدل النظارة فلا مانع من ذهاب غيرك للقيام بهذا الأمر فأرسل غيرك ولا يقع الطلاق.
وأما إن كنت علقت الطلاق على مجرد نغيير النظارة فإن كنت نويت عدم تغييرها في زمن معين أو ما دامت صالحة فإن النية تخصص العام وتقيد المطلق، والعبرة بما نويت، فإن لم تكن لك نية فينظر في الباعث على اليمين وهو ما يسميه بعض العلماء ببساط اليمين، فإن كان الباعث يقتضي أنك لا تستبدلها ما دامت صالحة أو في ذك اليوم أو نحو ذلك فإن هذا الباعث يقوم مقام النية في التخصيص، أما إن كنت نويت تعليق الطلاق بمجرد تغييرها من غير تقييد لذلك بالنية بزمن معين أو حال معين، ولم يكن هذا التقييد مستفادا أيضا من الباعث على اليمين، فإن الطلاق يقع بمجرد تغييرها سواء غيرتها أنت أو غيرك، وعلى هذا جماهير أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول بأن هذا النوع من التعليق إن قصد به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع ولم يقصد إيقاع الطلاق فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين.
وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أو مشافهة أهل العلم بالمسألة حتى تتسنى الإجابة الموافقة للحالة المسؤول عنها.
وتجدر ملاحظة أنه على تقدير حصول الطلاق الأول أو الثاني فإن للزوج أن يراجعها في العدة بدون عقد كما له أن يعقد عليها إذا انتهت العدة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين:
، .
والله أعلم.