قراءة لمدة 1 دقيقة أخو زوجتي متزوج منذ عامين، ورزق بمولود، وقبل الزوج علم أن زوجته اتهمت بسرقة خاتم من صديقة لها، وأ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اتهام الزوجة - أو غيرها - بالسرقة دون بينة ظاهرة، لكن إقدام هذه المرأة على قطع شريانها، وطعن نفسها بالسكين سلوك منكر منحرف، فإن قتل النفس من أكبر الكبائر.
وعليه، فلا ينبغي لزوجها إمساكها إذا كانت مصرة على إيذاء نفسها، ومستهينة بأوامر ربها ما دامت على تلك الحال، فإن قدر على استصلاحها بالوسائل المشروعة، فهذا أولى، وإلا فالأولى أن يطلقها.
وبخصوص حقوقها إذا طلقها، فإنه إذا طلقها من غير شرط، فلها سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم:
والله أعلم.