قراءة لمدة 1 دقيقة أخي الشيخ أنا سألت قبل ذلك أن أم زوجتي أعطتني مبلغا بعد كتب الكتاب على ابنتها ولم أدخل بها وحدثت مشا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أم زوجتك أعطتك هذا المبلغ هبة فلا يجوز لها الرجوع عن هبتها ومطالبتك برد المبلغ، لحديث:
العائد في هبته كالعائد في قيئه.
رواه البخاري .
وبوب له باب ( لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ).
ولا علاقة لأمر الطلاق بهذا، فلا يلزمك رد ما وهبته لك سواء أمسكت ابنتها أو طلقتها.
والله أعلم.