قراءة لمدة 1 دقيقة أخي المفتي جزاك الله خيرا ووضعها في ميزان حسناتكماذا عن الأمانة هل تأخذ بمعنى الكلام أم بمعنى النية؟

أخي المفتي جزاك الله خيرا ووضعها في ميزان حسناتكماذا عن الأمانة هل تأخذ بمعنى الكلام أم بمعنى النية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :
الأول :
الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :
.
والثاني :
مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :
.
والثالث :
منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان :
الحالة الأولى :
أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله .
الحالة الثانية :
أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه .
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :
.
والله أعلم .

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا