قراءة لمدة 1 دقيقة أخي تاجر فقير، دخله لا يكفيه. هل يجوز أن أعطية مبلغ 50 ألف جنيه من مال الزكاة، يتاجر بها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك فقيرا فإنه من مصارف الزكاة، يجوز لك أن تدفع له من زكاة مالك ما تتم به حاجته لمدة سنة أو أكثر، على خلاف بين أهل العلم في تحديد ذلك.
ثم هو يفعل بها ما يشاء من تجارة، أو نفقة على نفسه، أو غير ذلك، وليس لك أن تشترط عليه أن يتاجر بما تعطيه من الزكاة.
وانظر الفتوى:
في بيان حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة، ومثلها الفتوى:
، والفتوى:
، والفتوى:
، والفتوى:
في بيان مصارف الزكاة الثمانية.
والله أعلم.