قراءة لمدة 1 دقيقة أخي توفي رحمه الله، وأنا أعزب، والوكيل الشرعي لامرأته وأبنائه وورثتها. وامرأته وهي بأثناء العدة تقدم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة.
قال ابن تيمية (رحمه الله):
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة؛
ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين .
مجموع الفتاوى.
وعليه فقد أخطأتما بما حصل بينكما من التصريح بالخطبة والقبول، لكن نرجو –إن شاء الله- ألا تأثما ما دمتما فعلتما ذلك جاهلين بالحكم، أما زواجك منها بعد انقضاء عدتها فهو صحيح.
قال ابن قدامة (رحمه الله):
فإن صرح بالخطبة، أو عرض في موضع يحرم التعريض، ثم تزوجها بعد حلها، صح نكاحه.
المغني لابن قدامة.
والله أعلم.