قراءة لمدة 1 دقيقة أخي دفع لي مبلغًا بسيطًا من المال، ونذرت إرجاعه له، وعندما استطعت، أبى أن يأخذ المال، وقال لي: هو هد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النذر من جنس نذر المباح، ونذر المباح غير منعقد؛
فلا يلزم الوفاء به، ولا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء.
كما سبق في الفتوى:
.
ومن ثم؛
فلا شيء عليك.
والله أعلم.