قراءة لمدة 1 دقيقة أخي رحمه الله وغفر له أوصاني ورتب جميع السبل للحفاظ علي ما سيؤول لابنه بعد وفاته من مطلقته وهو في حض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من تأجير شقة هذا اليتيم وإنفاق جزء من المال عليه وادخار الجزء الآخر له أمر حسن، وعليك أن تحسب ماله المدخر فإن بلغت قيمته أدنى النصابين وهي ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة وجب عليك إخراج زكاته لكل السنين منذ بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول.
ومقدار الزكاة ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف.
فإذا بلغ هذا الغلام رشيداً يحسن التصرف في ماله وجب عليك تسليم ماله إليه كاملاً سواء كانت عقاراً أو نقداً أو غير ذلك، لقول الله تعالى:
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا [النساء:
6].
والله أعلم.