قراءة لمدة 1 دقيقة أخي رقم ثلاثة بعدي رضع من امرأة مع بنتها رقم 3 تقريبا والآن: تقدم ابن ابن المرأة " ابن الابن رقم واح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المذكور من الزواج من أختك ، إذ لا محرمية بينه وبينها، فالتحريم بالرضاع إنما حصل بين أخيك الرضيع وبين من اشترك معهم في الرضاع من لبن المرضعة، فصار أخا لهم، وعما لأبنائهم، أما بقية إخوته فلا ، فأختك ليست عمة للفتى المتقدم، وعليه فله الزواج بها.
والله أعلم.