قراءة لمدة 1 دقيقة أخي طلق زوجته بعد ما ضربها وقال لها: أنت طالق ـ مع العلم من أنه ليس متأكدا من حالة الغضب، لأنه يتناو

أخي طلق زوجته بعد ما ضربها وقال لها: أنت طالق ـ مع العلم من أنه ليس متأكدا من حالة الغضب، لأنه يتناو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم:
.
فإن كان أخوك تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول ولم يصل غضبه لدرجة أن يسلبه الوعي ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فقد وقع طلاقه، وله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها إن كان لم يستكمل ثلاث تطليقات، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم:
.
وأما إذا كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا