قراءة لمدة 1 دقيقة أخي له مبلغ قد أقرضه لأحد أقاربه منذ عدة سنوات، والمبلغ بلغ النصاب في فترة معينة، وحال عليه الحول. ف

أخي له مبلغ قد أقرضه لأحد أقاربه منذ عدة سنوات، والمبلغ بلغ النصاب في فترة معينة، وحال عليه الحول. ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين الذي لأخيك، له حالتان:
الحالة الأولى:
أن يكون من عليه الدين مُقرا به، قادراعلى أدائه في أي وقت طُلِب منه, ففي هذه الحالة تجب الزكاة كل سنة, لكن إن شاء أخوك زكاه مع ماله كل سنة, وإن شاء أخر زكاته حتى يقبضه, فيزكيه عن جميع السنين الماضية، وراجع الفتوى رقم:
الحالة الثانية:
أن يكون الدين على معسر به, أو منكر له، وهنا لا تجب زكاته إلا بعد قبضه, فيزكيه لسنة واحدة, وقيل عن كل السنوات الماضية, وهذا هو الأقرب للورع، خروجا من خلاف أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا