قراءة لمدة 1 دقيقة أخي مصاب بمرض ثنائي القطبية، مصحوب بهلاوس، ولا يشرب الدواء، فنضعه في العصير، كما أخبرنا الطبيب؛ لأنه

أخي مصاب بمرض ثنائي القطبية، مصحوب بهلاوس، ولا يشرب الدواء، فنضعه في العصير، كما أخبرنا الطبيب؛ لأنه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج فيما سألت عنه من وضع الدواء لأخيكم في الشراب، ولا يمنع منه أنَّ شرب الدواء يسبب له النوم.
وإذا حان وقت الصلاة، فأيقظوه لها، فقد دلت السنة على إيقاظ النائم للصلاة، ففي الصحيحين من حديث أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ:
لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا -يَا رَسُولَ اللَّهِ-، قَالَ:
«أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ»، قَالَ بِلاَلٌ:
أَنَا أُوقِظُكُمْ ..
.
وإذا أمكن أن تعطوه الدواء، بحيث لا يتعارض مفعوله مع أوقات الصلوات، فلا شك أن هذا أفضل.
وإن لم يمكن، فأعطوه الدواء في الوقت المناسب.
وإذا نام، وبذلتم وسعكم في إيقاظه ولم يستيقظ لغلبة النوم، أو تأثير الدواء، فنرجو أن لا إثم عليكم، ولا عليه، فقد قال الله تعالى:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:
286]، وفي مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.
رواه مسلم، و أحمد، و الترمذي، واللفظ له.
وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن النوم قبل دخول وقت الصلاة، جائز، وكذلك بعد وقتها، إذا تحقق الشخص، أو غلب على ظنه الاستيقاظ لها قبل خروج وقتها، سواء كان ذلك باتخاذ وسيلة تنبيه، أم علمه عادة أنه سيستيقظ لها، أم بتوصية شخص لإيقاظه مثلًا.
وإنما يحرم النوم بعد دخول وقتها، إذا غلب على ظنه فواتها بالنوم، ولم يتخذ وسيلة للاستيقاظ، مع إمكانها.
وراجعي الفتوى:
، وانظري أيضا الفتوى:
عن حكم النوم عن الصلاة بسبب المرض أو الأدوية.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا