قراءة لمدة 1 دقيقة أخي يعمل منذ بضعة سنوات في الأشهر الأولى لم يأخذ راتبه ثم دفع له راتب تلك الأشهر دفعة واحدة بحيث تجا

أخي يعمل منذ بضعة سنوات في الأشهر الأولى لم يأخذ راتبه ثم دفع له راتب تلك الأشهر دفعة واحدة بحيث تجا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة في النقود إنما تجب إذا بلغت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى عروض تجارة وحال عليها الحول.
وعليه، فالراتب الذي لم يؤخذ تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى نقود أخرى يملكها مالك الراتب أو بانضمامه إلى عروض تجارة.
وعلى افتراض أنه ليس له مال غير الراتب فعليه أن ينظر في هذا الراتب متى بلغ النصاب ثم يبدأ بحساب الحول، ولا يؤثر في ذلك كونه لم يقبضه لأنه بمثابة الدين على من هو قادر على سداده غير مماطل، فإذا حال الحول وجبت الزكاة، وله أن يؤخر إخراج الزكاة إلى أن يقبض الراتب.
ولا تجب عليه زكاة في راتب إلا إذا حال عليه الحول، وله أن يقدم زكاة باقي الرواتب مع زكاة أول راتب حال عليه الحول فيخرجها معا، وذلك أحظ للفقير وأكثر راحة للمالك، والنصاب بيناه في الفتوى رقم:
.
والواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2،5%، وأما السنوات الماضية التي لم تخرج زكاتها بعد أن وجبت فالواجب إخراج زكاتها، وقد بينا في الفتوى رقم:
كيفية إخراج زكاة المال لسنين.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا