قراءة لمدة 1 دقيقة أخ استدان من أخته لشراء بيت وكتب لها سند أمانة بربع البيت في حال وفاته قبل رده أو بإرجاع النقود في ح

أخ استدان من أخته لشراء بيت وكتب لها سند أمانة بربع البيت في حال وفاته قبل رده أو بإرجاع النقود في ح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله هذا الأخ من الاستدانة من أخته بالطريقة المذكورة لا يجوز، لأنه داخل فيما يعرف بصفقتين في صفقة، وقد ورد النهي عنه، فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة.
رواه البزار وأحمد ، ورواه الطبراني في الأوسط، ولفظه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تحل صفقتان في صفقة .
ورجال أحمد ثقات.
قاله الشيخ الألباني ، وقال ا بن مسعود :
الصفقتان في صفقة ربا.
وإذا تقرر ذلك فالذي يحق لتلك الأخت هو ما خرج من يدها من المال، عملا بقول الله تعالى:
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:
279}.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا