قراءة لمدة 1 دقيقة أدخر مبلغًا من المال في البنك، وقد بلغ النصاب، وأريد أن أخرج زكاة هذا المال، فهل يجوز أن أعطيها لزوج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان دخل زوجك لا يكفي لحاجته، وحاجة من تلزمه نفقته؛
فيجوز أن تدفعي له زكاة مالك، وذلك أعظم أجرًا مما لو دفعتِها لغيره من الفقراء، وانظري الفتوى رقم:
.
هذا، ويجب التنبه إلى حرمة إيداع المال في البنوك الربوية، ووجوب التخلص من تلك الفوائد، وعدم إخراج الزكاة منها، وللفائدة انظري هاتين الفتويين:
- .
والله أعلم.