قراءة لمدة 1 دقيقة أدّيت مقام أبي في الإنفاق على إخوتي وأمي سنواتٍ، وكنوع من التعويض تنازل لي والدي عن أرض يملكها شفويّ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وقعت تلك الهبة برضا من إخوتك جميعًا، فلا حرج عليك في قبولها، وانظر الفتوى:
، وتصير تلك الأرض ملكًا لك بقبضها من أبيك؛
لأن الهبة عند الجمهور لا تملك إلا بالقبض، وانظر الفتوى:
.
وما دامت هذه الأرض غير معدة للتجارة، فلا زكاة على مالكها -سواء كنت أنت أم أباك-، وإنما تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة.
فإذا كانت معدة للتجارة، فعلى مالكها أن يقوّمها عند حولان الحول، ويخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها.
والله أعلم.