قراءة لمدة 1 دقيقة أذهب بأخواتي للسوق سواء المتزوجات أوغير المتزوجات، وهن يلبسن النقاب ويظهرن الكفين، ونصحتهن فبدأن يضع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تظهر منه العينان، كما في الفتوى رقم:
.
أما كشف الوجه والكفين:
ففي جوازه خلاف سبق تفصيله في الفتوى رقم:
.
وعليه، فإن كان أخواتك يكشفن أكفهن تقليدا لمن يقول بالجواز فلا حرج عليهن في ذلك ولا حرج عليك في مصاحبتهن على هذه الحال، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.