قراءة لمدة 1 دقيقة أراد شخص أن يأخذ قرضاً من البنك وأرادني أن أكون ضامناً له، أي أضمنه لدى البنك، هل هذا حلال أم حرام أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت معاملة البنك المذكور ربوية، فلا يجوز للمسلم أن يضمن على صاحبها أو يتعاون معه عليها، لأن هذا من الإثم والعدوان الذي نهى الله عز وجل عن التعاون عليه.
وأما إذا كان البنك إسلامياً لا يتعامل بالربا، فلا مانع شرعاً من الضمان على صاحب القرض.
وقد يكون مستحباً ومن باب التعاون على البر والتقوى إذا كان في الخير، قال الله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:
2].
وعليه؛
فحكم الضمان يدور مع حكم معاملة المضمون عليه، فإن كانت المعاملة جائزة جاز الضمان وإن كانت حراماً حرم الضمان.
والله أعلم.
- هل تمتلك الرحمة ملايين الصور والمرات؟ اكتشاف أنواع الرّحمة عند الله وكيف تتدفق رحمته على المؤمن والكافر
- التقدم المستدام استكشاف القدرة العلاجية للخلايا الجذعية البشرية وتحدياتها
- تمكين الشباب في العالم الرقمي التوازن بين التكنولوجيا والقيم
- أخلاقيات صناعة الدواء
- أزمة الرواتب التحديات والآفاق المستقبلية في الأردن