قراءة لمدة 1 دقيقة أرجوكم ساعدوني، فجدي ـ الله يشفيه ـ تزوج من امرأتين: إحدهما: اسمها: عائشة ـ التي هي أم أبي ـ الله ير

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة جدك الثانية إن كانت قد أرضعت ولد بنتها من لبن جدك خمس رضعات معلومات فهو محرم لك، لأنه بهذا الرضاع يصير عمك من الرضاع ويباح له أن ينظر منك ما يباح للرجل من محارمه من النساء كالوجه والرأس والذراعين والقدمين ونحو ذلك، مما هو مفصل في الفتوى رقم:
.
فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، فلا يثبت به تحريم على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم:
.
وإن كانت قد أرضعته بلبن زوج آخر قبل أبيك فلا يكون محرَما لك عند الشافعية والحنفية، وكذلك عند الحنابلة إذا لم يزد لبنها بعد جماع الزوج الثاني أو زاد قبل أوانه، ويكون محرما لك عند المالكية، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.
- التكامل الأخلاقي بين الذكاء الاصطناعي والتعليم
- حكم تقصير الشعر في العمرة ما يجب فعله في حالة الاقتصار على جزء منه
- التعامل مع إخوة الشيعة المصابين بالوسواس القهري توجيهات شرعية واضحة
- بكتيريا الدم لدى المواليد فهم الأسباب وطرق الوقاية والعلاج
- مدّة حياة النبيّ سليمان عليه السلام وفق الكتاب المقدَّس والإجماع الإسلامي