قراءة لمدة 1 دقيقة أرجو إفادتي؛ لأني في حيرة. لقد تم طلاقي منذ سنة، وبناء على طلبي للضرر الذي وقع علي منه. أولا: أنا أع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا صحة لما يزعمه زوجك من سقوط حقوقك بعد الطلاق، والصواب أنه طالما طلقك دون أن يشترط عليك إسقاط شيء من حقوقك، فإن لك جميع الحقوق المادية للمطلقة، والتي بيناها في الفتوى رقم:
وإذا حصل نزاع بينك وبينه بشأن هذه الحقوق، أو حضانة الأولاد، فالذي يفصل فيه هو المحكمة الشرعية، وإذا لم يكن بالبلد محاكم شرعية، فالمراكز الإسلامية تقوم مقامها.
وراجعي الفتوى رقم:
والله أعلم.