قراءة لمدة 1 دقيقة أرجو منكم أن تفتوني في مسألتي هذه عندي زوجة جدي تبلغ من العمر 32 سنة توفي جدي عنها وبقيت وحدها في ال

أرجو منكم أن تفتوني في مسألتي هذه عندي زوجة جدي تبلغ من العمر 32 سنة توفي جدي عنها وبقيت وحدها في ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم :
، أن المعتدة عن وفاة لا يجوز لها أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حاملا فبوضع حملها، إلا إذا كان ذلك الانتقال لضرورة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق ، فيجوز في هذه الحالات الانتقال إلى مكان يزول فيه ما انتقلت بسببه ، وإذا جاز لها الانتقال لسبب من الأسباب السابقة فإنها تنتقل إلى حيث تأمن على نفسها إما بيت والدها أو أحد محارمها كأبناء زوجها .
والله أعلم .

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا