قراءة لمدة 1 دقيقة أرجو منكم أن تفتوني في هذا الموضوع وهو: توفي طفل أثناء ولادته وقمت أنا بتغسيله الساعة الثانية ليلا و

أرجو منكم أن تفتوني في هذا الموضوع وهو: توفي طفل أثناء ولادته وقمت أنا بتغسيله الساعة الثانية ليلا و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قمت بإتقان غسل الميت المذكور فيجزئك ذلك لأن استعمال الطيب في الغسل غير شرط في صحته، ففي المدونة على الفقه المالكي :
إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهور ، قال :
والناس يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة ، وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ ، قال مالك :
وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ثلاثا وخمسا بماء وسدر ، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر ذلك .
هذه رواية ابن وهب .
انتهى .
وفي كتاب الأم للإمام الشافعي :
قال الشافعي رحمه الله تعالى :
أقل ما يجزئ من غسل الميت الإنقاء كما يكون أقل ما يجزئ في الجنابة ، وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا ، فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس ، فإن لم يبلغ ما يحب فسبع ، ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة ، وإن لم يفعل كرهته ، ورجوت أن يجزئه .
انتهى .
كما يجزئ الكفن الذي قمت به إذا كان ساترا للميت، ففي تحفة المحتاج ممزوجا بشرح المنهاج على الفقه الشافعي متحدثا عما يجزئ من الكفن ( وأقله ثوب ) يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة .
انتهى .
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي :
والواجب ( ثوب واحد يستر جميع البدن ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد ، فكفن الميت أولى .
انتهى .
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي :
قال ابن عرفة :
قال أبو عمر وابن رشد :
الفرض من الكفن ساتر العورة ، والزائد لغيرها سنة، قال ابن بشير :
أقله ثوب يستر كله .
انتهى .
ولم تذكر حصول صلاة على ذلك الميت، ومن المعروف أنها فرض كفاية، وتقدمت صفتها مفصلة في الفتوى رقم :
، والميت إذا دفن بدون صلاة فإنه يصلى على قبره ما لم يمض على الدفن أكثر من شهر ، وهذا قول أكثر أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم :
.
والله أعلم .

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا