قراءة لمدة 1 دقيقة أرسلت رسالة لزوجتي عن طريق المحمول أقول لها فيها أنت طالق، ولم أكن أنوي الطلاق، ولكني كنت غاضبا منها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق هو من قسم كناية الطلاق لا من قسم الصريح، وكناية الطلاق لا تقع إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم:
.
وعليه فيكون هذا الطلاق الذي كتبته غير واقع إن كنت كما قلت لم تنو، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.