قراءة لمدة 1 دقيقة أرغب بالعمل طباخةً في أحد المطاعم، ولكن هذا المطعم يشغل الموسيقى. فهل يجوز لي العمل هناك، مع العلم أ

أرغب بالعمل طباخةً في أحد المطاعم، ولكن هذا المطعم يشغل الموسيقى. فهل يجوز لي العمل هناك، مع العلم أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المكان الذي ستعملين فيه لا تُسمع فيه الموسيقى؛
فلا حرج عليك في العمل، إذا لم يوجد منكر آخر -كاختلاط محرّم، ونحوه- إذ العبرة بوجود المنكر وسماعه، ولذا؛
قال الفقهاء فيمن دعي إلى وليمة، وعلم أن فيها منكرًا، ولكنه لا يراه، ولا يسمعه:
أنه يخيّر بين البقاء والانصراف، ولم يوجبوا عليه الانصراف.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف في باب الوليمة:
وإن علم أن في الدعوة منكرًا -كالزمر، والخمر- وأمكنه الإنكار:
حضر، وأنكر، وإلا، لم يحضر بلا نزاع ..
.
وإن علم به، ولم يره، ولم يسمعه:
فله الجلوس.
ظاهره:
الخيرة بين الجلوس وعدمه.
وهو المذهب.
اهـ.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا