قراءة لمدة 1 دقيقة أريد أن أسأل إذا كنت متزوجا من إحدى الفتيات وطلقتها من فترة ولم أنجب منها فهل يمكن أن أتزوج أختها وإ

أريد أن أسأل إذا كنت متزوجا من إحدى الفتيات وطلقتها من فترة ولم أنجب منها فهل يمكن أن أتزوج أختها وإ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل المرأة وانتهت عدتها فله الزواج بأختها ولا فرق بين أن يكون رزق من الأولى ذرية أولا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا طلق أختها طلاقا بائنا هل له أن ينكح أختها في زمن عدتها أولا، وسبق ذكر ذلك بتفصيل في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا