قراءة لمدة 1 دقيقة أريد أن أكفل يتيما، وأجره لي ولوالدي، هل يجوز؟ أم كفالة اليتيم أجره لي فقط، أو لأحد والدي فقط؟ بمعنى

أريد أن أكفل يتيما، وأجره لي ولوالدي، هل يجوز؟ أم كفالة اليتيم أجره لي فقط، أو لأحد والدي فقط؟ بمعنى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تكفل يتيما، وتشرك والديك أو غيرهما في الأجر، فقد نص أهل العلم على أن كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها لمسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه ما جعل لحصول الثواب له.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى:
.
والظاهر من الحديث المشار إليه أن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تكون لمن قام بكفالة اليتيم بالفعل، أما من أشركه معه في الأجر فلا يتناوله الحديث، وإن كان يحصل له الثواب، إلا إذا كان قد اشترك معه في تكاليف الكفالة فيدخلون جميعا في عموم كافل اليتيم فردا كان أو جماعة.
والحديث الذي أشرت إليه حديث صحيح.
رواه البخاري، ونص الحديث كما في الصحيحين:
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا .
وفي رواية مسلم :
كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة.
وأشار مالك بالسبابة والوسطى .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا