قراءة لمدة 1 دقيقة أريد التقدم لخطبة إحدى الأخوات، والتي فسخت زواجها بسبب مشاكل مع الزوج الأول، وصدر الحكم من المحكمة ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدة هذه المرأة تبدأ من حين صدور حكم المحكمة بفسخ النكاح، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى:
.
ولا يحل لك خطبتها، وهي في عدتها من زوجها، ويحرم التصريح لها بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها، لكونها قد بانت من زوجها بفسخ نكاحها.
قال البهوتي في كشاف القناع:
ويجوز التعريض في عدة الوفاة، والبائن بطلاق ثلاث، والبائن بغير الطلاق الثلاث، كالمختلعة، والمطلقة على عوض، والبائن بفسخ لعنة، وعيب، ورضاع، ونحوه..
..
..
والتعريض من الخاطب، نحو أن يقول:
إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك، وإذا انقضت عدتك فأعلميني، وما أشبه ذلك، مما يدلها على رغبته فيها..
..
انتهى.
والله أعلم.